البحرين: اسقاط الجنسية سلاح للقمع السياسي

المحتويات

  • تمهيد
  • خلفية تاريخية
  • حيثيات قرار إسقاط الجنسية
  • مصير غير مؤكد للمواطنين الذين اسقطت جنسياتهم
  • المزيد من المواطنين البحرينيين تم تجريدهم من الجنسية
  • مرسوم ملكي يجرد المزيد من المواطنين البحرينيين من الجنسية
  • ترحيل المواطن اية الله الشيخ حسين النجاتي
  • ترحيل المواطن فرحات خورشيد
  • الاشكالية الدستورية
  • قضية أمام القضاء المحلي
  • رفض الاستئناف في قضية اسقاط الجنسيه عن ٣١ بحريني
  • مخالفة القرار للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
  • الاثار المترتبة على قرار اسقاط الجنسية
  • ردود الفعل المحلية والدولية
  • المزيد من الادانات
  • الخلاصة
  • التوصيات
  • المصادر

البحرين: اسقاط الجنسية سلاح للقمع السياسي

تقرير محدث: 16/2/2015

الاعلان العالمي لحقوق الانسان «(1) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما. ( 2 ) لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها»

مقدمة 

يعرف جان جاك روسو في كتابه “العقد الاجتماعي” المواطنة بأنها انتماء إلى مجتمع واحد يضمه بشكل عام رابط اجتماعي وسياسي وثقافي موحد في دولة معينة، ويكون للمواطن حقوق إنسانية يجب أن تقدم إليه وهو في نفس الوقت يحمل مجموعة من المسؤوليات الاجتماعية التي يلزم عليه تأديتها”.

من المؤسف ان بعض الدول ما زالت تتعامل مع المواطن بمنطق القبيلة في المجتمع البدوي، حيث يكون للحاكم وقبيلته حقوقا وليس عليه وعليهم أية واجبات، وهذه السلطة القبلية تستطيع ان تفرض قوانين خاصة وتلغي قوانين عامة كما هو الحال في البحرين.

على وقع الانتخابات الأمريكية في يوم الأربعاء 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، صدر قرار مبهم من قبل السلطات البحرينية بإسقاط الجنسية البحرينية عن 31 مواطناً . إذ تم بث خبر اعلان القرار على  قناة البحرين الفضائية و نشر في الموقع الالكتروني لوكالة انباء البحرين و وزارة الداخلية وجاء فيه:

“استناداً إلى نص البند (ج) من المادة رقم (10) من قانون الجنسية والتي تجيز إسقاط الجنسية عمّن يتمتع بها إذا تسبب في الإضرار بأمن الدولة، فقد تم إسقاط الجنسية البحرينية عنهم”. وذكر البيان أن وزير الداخلية “سوف يقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك في ضوء التزام المملكة بالحفاظ على الأمن الوطني وتماشياً مع التزام مملكة البحرين بالاتفاقيات الدولية وعلى الأخص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ولكل من لديه اعتراض ممن ذكروا على تلك القرارات أن يلجأ إلى القضاء”. وقد جاء القرار مفاجأ للمواطنين المسقطة عنهم الجنسية.

يعرض هذا التقرير محاولة للتعرف على الخلفية التاريخية للقرار، والإشكالات القانونية والحقوقية عليه، وحيثيات القرار ومترتباته، وايضا من هي الشخصيات المسقطة عنهم الجنسية البحرينية، وردود الأفعال المصاحبة للقرار، والتوصيات بهذا الشان لضمان عدم تكرار ذلك.

خلفية تاريخية 

قبل الخوض في خلفية قرار إسقاط الجنسية البحرينية تجدر الإشارة إلى أن البحرين “هذه الجزيرة الصغيرة التي تتوسط مع بعض الجزر الأصغر منها التابعة لها مياه البحر” ينحدر المواطنون فيها لأعراق مختلفة وعائلات وقبائل متعددة وانتماءات مذهبية وعقائدية متنوعة، وهذه المكونات عاشت فترات من الزمن متعايشة مع بعضها البعض بمحبة وسلام. هذه الإشارة تأتي لبيان إن من تم إسقاط الجنسية عنهم هم من المواطنين البحرينيين الذين يعتنقون الإسلام وفقاً للمذهب الشيعي وبعضهم هم من أصول عربية وآخرون من أصول فارسية، علما بأن بعض هذه الفئة المستهدفة من الاصول الفارسية كانوا قد استوطنوا البحرين قبل نشأة الدولة الحديثة وقبل دخلوها من قبل العائلة الحاكمة، وقبل صدور القوانين المنظمة للجنسية، وبعد صدور القوانين المنظمة للجنسية البحرينية استحقوا هذه الجنسية كباقي الأعراق والفئات المستوطنة في البحرين.

ومع الدور الذي قامت به هذه الفئة المستهدفة في مجالات عديدة اقتصادية واجتماعية وسياسية وحقوقيه، كان لبعضهم دور في الحراك الشعبي الذي انطلق في فبراير 2011 للمطالبة بالديمقراطية والمشاركة في إدارة شئون البلاد وفقاً لما يقرره العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، هذا الدور واجهته السلطات البحرينية بالعديد من الإجراءات العقابية ضد المشاركين في الاحتجاجات، وهو الأمر الذي يخالف المادة الثانية “1” من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص على أنه “تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.”

ولكن حقيقة الأمر وعبر سنوات سابقة جاءت الأمور عكس ذلك، فالسلطات البحرينية قامت بالعديد من الإجراءات التعسفية ضد اي فرد معارض، وعلى الخصوص المنتمين للطائفة الشيعية من الأصول الفارسية، وكانت تزيد هذه الإجراءات تضييقاً كلما نمى الحراك المطالب بالديمقراطية، إذ تمثل هذه الفئة أقلية من حيث العرق أو الأصل القومي، فقد تم حرمان فئة كبيرة منها من الجنسية البحرينية رغم استحقاقها، و عوملت هذه الفئة  كمعدومي الجنسية لعقود، مع الحرمان من الكثير من الحقوق الأساسية، مما جعل فئات منهم تعيش أوضاعاً حياتية صعبة خلال عقود من الزمن، كما استمر التهديد لمن يحمل الجنسية البحرينية منهم باسقاطها، وابتزاز رجال الأعمال منهم، وإرغامهم على تبني أراء داعمة للسلطة ومضادة للمطالب الديمقراطية، فضلا عن التمييز في حقهم وتعرضهم للاضطهاد، ما جعل الكثيرين منهم يهجرون البحرين.

وقد اعتاد النظام في البحرين استخدام عقوبة إسقاط الجنسية من المواطنين كأداة لمعاقبة المعارضين السياسيين منذ القرن الماضي، حيث استخدم هذا الإجراء لأول مرة عام 1954 عندما خسر الزعيم الوطني عبد الرحمن الباكر جنسيته بسبب نشاطه السياسي ضد النظام آنذاك، وقد تم ترحيله مع رموز المعارضة إلى جزيرة سانت هيلانة في جنوب المحيط الأطلسي، أما في الستينيات والسبعينيات فلم يسمح النظام للعديد من المعارضين الذين يدرسون خارج البحرين للعودة، ولم تجدد جوازات سفرهم، وكذلك تم في الثمانينات نفي المئات من البحرينيين من الأصول الفارسي قسرا إلى إيران بعد أن تم إلغاء جنسياتهم.

وفي مطلع العام 2001 أبان إطلاق ميثاق العمل الوطني، ورغبة من السلطات في استرضاء الشريحة الأكبر من الشعب، وبناء على مطالبات ملحة بمعالجة أوضاع من لا يملكون الجنسية من المواطنين، فقد تم إعطاء البعض منهم الجنسية، وإعادة الجنسية لمن أسقطت عنهم، وعاد جانب كبير منهم إلى البحرين بنية الاستقرار فيها، واستمرت المضايقات للبقية بعد موافقة شعب البحرين على ميثاق العمل الوطني ولكن بوتيرة أقل.

استمر ذلك إلى أن انطلق الربيع العربي في البحرين في فبراير 2011، حيث انخرطت نسبة كبيرة متنوعة من شعب البحرين في الحراك الداعم للتحول الديمقراطي، ولما أعلنت حالة الطوارئ في البلاد، بما رافقها من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان سجلها تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق برئاسة القاضي الدولي البرفيسور/ محمود شريف بسيوني، فقد تم رصد العديد من حالات الاعتقال، والتي كان فيها العنصر الطائفي والاصل القومي سبباً في مضاعفة جرعات المعاملة السيئة، إضافة لأغراض الانتقام، وقد كان التعذيب والمعاملة القاسية والحاطة بالكرامة الإنسانية تمارس ضد المعتقلين بسبب انتماءتهم و مواقفهم السياسية و لكن نال الشيعة ذوو الاصول الفارسية اسوء و اقسى صور التعذيب فكانت من أسبابها وفاة رجل الأعمال عبد الكريم فخراوي وغيره من المنتمين للطائفة الشيعية.

حيثيات قرار اسقاط الجنسية للقائمة الأولى

جاء في بيان وزارة الداخلية الذي نشرته وكالة أنباء البحرين ما يلي:

وزارة الداخلية تسقط الجنسية عن 31 شخصا، المنامة في 6 نوفمبر 2012 / بنا

” استنادا إلى نص البند (ج) من المادة رقم (10) من قانون الجنسية و التي تجيز اسقاط الجنسية عمن يتمتع بها اذا تسبب في الإضرار بامن الدولة، فقد تم اسقاط الجنسية البحرينية عن كل من:

  • 1- سعيد عبد النبي محمد الشهابي (ناشط سياسي ومعارض)
  • 2- إبراهيم غلوم حسين كريمي (رجل اعمال)
  • 3- جعفر احمد جاسم الحسابي (ناشط سياسي ومعارض)
  • 4- علي حسن علي حسن مشيمع (ناشط سياسي ومعارض)
  • 5- عبد الرؤوف عبدالله احمد الشايب (ناشط سياسي ومعارض)
  • 6- موسي عبد علي علي محمد (ناشط اعلامي معارض)
  • 7- عباس عبد العزيز ناصر عمران (ناشط حقوقي ومعارض)
  • 8- محمد محمود جعفر الخراز (معارض)
  • 9- قاسم بدر محمد هاشم (ناشط سياسي ومعارض)
  • 10 – حسن أمير اكبر صادق (معارض)
  • 11- سيد محمد علي عبد الرضا الموسوي (ناشط اجتماعي)
  • 12- عبدالهادي عبدالرسول أحمد خلف (اكاديمي معارض)
  • 13- علوي سعيد سيد علي شرف (عالم دين معارض)
  • 14- حسين عبد الشهيد عباس حبيل (ناشط حقوقي ومعارض)
  • 15- حسين ميرزا عبد الباقي (عالم دين)
  • 16- خالد حميد منصور سند (عالم دين معارض)
  • 17 – كمال أحمد علي كمال. (ناشط اعلامي معارض)
  • 18- غلام خير الله محمد محمدي. (معارض)
  • 19- محمد إبراهيم حسين علي فتحي. (معارض)
  • 20- سيد عبد النبي عبد الرضا الموسوي (ناشط اجتماعي)
  • 21- تيمور عبد الله جمعة كريمي (محامي)
  • 22- محمد رضا مرتضى علي عابد (ناشط سياسي ومعارض)
  • 23- حبيب درويش موسى غلوم (ناشط اجتماعي)
  • 24- إبراهيم غلوم عبد الوهاب عباس (معتقل سياسي)
  • 25- مريم السيد إبراهيم حسين رضا (موظفة)
  • 26- عبد الأمير عبد الرضا إبراهيم الموسوي(منشد ديني)
  • 27- إبراهيم خليل درويش غلوم (رجل اعمال)
  • 28- إسماعيل خليل درويش غلوم (رجل اعمال)
  • 29- عدنان احمد علي كمال (رجل اعمال)
  • 30- جواد فيروز غلوم فيروز (نائب برلماني سابق)
  • 31- جلال فيروز غلوم فيروز (نائب برلماني سابق)

وسوف يقوم وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك, في ضوء التزام المملكة بالحفاظ على الأمن الوطني وتماشيا مع التزام مملكة البحرين بالاتفاقيات الدولية وعلى الأخص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ولكل من لديه اعتراض ممن ذكروا على تلك القرارات أن يلجأ للقضاء.(1)

مصير غير مؤكد للمواطنين الذين اسقطت جنسياتهم

في 14 و15 من تموز عام 2014، تم استدعاء عدد من الذين اسقطت جنسياتهم من هذه القائمة والذين مازالوا في البحرين، وعددهم عشرة وهم:

  • 1. إبراهيم غلوم حسين كريمي
  • 2. سيد محمد علي عبد الرضا الموسوي
  • 3. سيد عبد النبي عبد الرضا الموسوي
  • 4. تيمور عبد الله جمعة كريمي
  • 5. حبيب درويش موسى غلوم
  • 6. مريم السيد إبراهيم حسين رضا
  • 7. عبد الأمير عبد الرضا إبراهيم الموسوي
  • 8. إبراهيم خليل درويش غلوم
  • 9. إسماعيل خليل درويش غلوم
  • 10.عدنان احمد علي كمال

وذلك للتحقيق بشأن وضعهم القانوني وتحديث المعلومات الخاصة بهم، وفي وقت لاحق كان هناك دعوى قضائية قدمت ضدهم تتهمهم بالإقامة الغير قانونية ومخالفة قوانين الاقامة في البلاد، وقد حكمت المحكمة في 28 أكتوبر عام 2014 ضد هذه المجموعة بالغرامة 100 دينار والترحيل عن البلاد على اساس انهم انتهكوا قوانين الإقامة في البحرين، والتنفيذ متوقف حالياً بإنتظار جلسة محكمة إستئناف الحكم في 14 ابريل 2015. علما بأن أحد المسقطة جنسياتهم واسمه إبراهيم غلوم عبد الوهاب عباس معتقل ومحكوم لمدة عشر سنوات.

ان ذلك يمثل خرقا آخر للمعايير الدولية، وتحديدا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي وقعت وصادقت عليها البحرين، وهو تهميش واقصاء للمواطنين بسبب انتماءاتهم وخلفياتهم السياسية والدينية والعرقية.

المزيد من المواطنين البحرينيين تم تجريدهم من الجنسية

جردت المحكمة في البحرين في 6 اغسطس 2014 تسعة مواطنين المسجونين حاليا، من جنسيتهم في حكم مثيرا للجدل بحيث تغيرت التهم من “تجمع غير قانوني” إلى “إنشاء منظمة إرهابية”، استنادا الى “قانون الإرهاب” المعدل حديثا لتكون سابقة. أسماء هؤلاء المواطنين هي:

  1. حميد جعفر
  2. نضال علي
  3. علي صنقور
  4. حسين البناء
  5. علي حسن ادم
  6. علي العصفور
  7. جلال علي
  8. محمد عباس
  9. سيد هاشم رضي

في جلسة محكمة الإستئناف بتاريخ 27 يناير 2015 تم الغاء حكم المحكمة باسقاط الجنسية عن هؤلاء المواطنين بسبب حدوث الفعل الذي أدينوا بسببه قبل صدور التعديل على “قانون الإرهاب” المؤدي الى إسقاط الجنسية في حال الإدانة.

كذلك في 29 سبتمبر 2014، تم تجريد تسعة مواطنين من جنسيتهم البحرينية وحكم عليهم بالسجن مدى الحياة بحكم من المحكمة استنادا الى “قانون الإرهاب” ايضا. وهم:

  1. علي صباح عبدالمحسن محمد
  2. عقيل عبدالرسول محمد احمد
  3. حسين مهدي محمد ابراهيم
  4. حمد جواد صباح عبدالمحسن
  5. عبدالمحسن صباح عبدالمحسن محمد
  6. جاسم احمد عبدالله احمد
  7. حسين احمد طاهر عبدالوهاب
  8. سيد علي شبر شرف شبر
  9. سيد جعفر شبر شرف شبر

ايضا اصدرت المحكمة في تاريخ٢٠ نوفمبر 2014 حكما بسجن ثلاثة مواطنين لمدة ١٠ سنوات مع إسقاط الجنسية عنهم، وذلك على خلفية اتهامهم “بالتورط في تفجير وقع في بلدة العكر” في ٤ يوليو 2014، وقد صدرت الأحكام بحقّ كلّ من:

  • 1. محمد عبدالأمير عباس حسن (٢٣ عاما)
  • 2. أحمد يوسف جاسم (٢٤ عاما)
  • 3. سلمان عيسى علي سلمان (٣٠ عاما)

مرسوم ملكي يجرد المزيد من المواطنين البحرينيين من الجنسية

نشرت وكالة انباء البحرين بتاريخ 31 يناير 2015 خبرا عن صدور مرسوم ملكي باسقاط الجنسية عن 72 من المواطنين البحرينيين  مدعية لقيامهم بأفعال تسببت في الاضرار بمصالح المملكة، والتصرف بما يناقض واجب الولاء لها واستنادا لنص المادة (10/ج) من قانون الجنسية البحرينية والتعديلات التي أجريت عليها في عام 2014، وبناء على عرض وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء. كما تم نشر المرسوم الملكي رقم 8 لسنة 2015 في الجريدة الرسمية بتاريخ 5 فبراير 2015.

وقد جاء مرسوم اسقاط الجنسية البحرينية عن 72 شخصا وبحسب بيان وزارة الداخليه بسبب قيامهم “بأفعال تسببت في الاضرار بمصالح المملكة، والتصرف بما يناقض واجب الولاء لها”

واكمل البيان انه قرار “في إطار الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية للحفاظ علي الأمن والاستقرار ومكافحة المخاطر والتهديدات الإرهابية، ونظرا لقيام بعض المواطنين بأفعال تسببت في الإضرار بمصالح المملكة، والتصرف بما يناقض واجب الولاء لها”، وبحسب البيان فان هذه الأعمال هي التاليه:

  • التخابر مع دول أجنبية وتجنيد عدد من العناصر عبر وسائل التواصل الاجتماعي
  • تقديم التمويل اللازم للعناصر القائمة على ارتكاب العمليات الإرهابية
  • العمل على تشويه صورة الحكم والتحريض ضده وبث الإخبار الكاذبة بهدف تعطيل أحكام الدستور
  • ارتكاب سلسلة من العمليات التفجيرية التي من شأنها زعزعة الأمن الداخلي وترويع المواطنين
  • السعي وراء تأسيس جماعة إرهابية وتدريبهم على استعمال الأسلحة لارتكاب الجرائم
  • تهريب الأسلحة
  • التحريض والترويج لتغير النظام في البلاد بوسائل غير مشروعة
  • الانضمام إلى خلايا إرهابية للإضرار بمصالح المملكة والنيل من استقرارها
  • الانتماء إلى منظمات إرهابية للقتال في الخارج
  • الإساءة إلى الدول الشقيقة

واستند قرار وزارة الداخليه الى “نص المادة (10/ج) من قانون الجنسية البحرينية”، حيث وبناء عليه وبحسب البيان “عرض وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء، صدر مرسوم بإسقاط الجنسية البحرينية عن عدد ( 72) شخص” وقد ذكرهم البيان “وهم الأتي أسماؤهم”:

  • 1. محمد حسن علي حسين
  • 2. فرحات خورشيد أفراح خورشيد
  • 3. مسعود ميرزا جعفر جهرمي
  • 4. حسين خيرالله محمد محمدي
  • 5. علي اسفنديار خداد محمد
  • 6. صفاء الضوي العدوي
  • 7. السيد أحمد مصطفى محمد الوداعي
  • 8. السيد قاسم مجيد رمضان علوي
  • 9. إبراهيم علي إبراهيم العرادي
  • 10. إبراهيم علي حسن المدهون
  • 11. إسحاق فهيم إسحاق عبدالرحمن
  • 12. أحمد جعفر محمد علي
  • 13. أحمد راشد حميد الجابري
  • 14. أحمد رضا ماشاء الله شكيب
  • 15. أحمد محمد علي صالح
  • 16. أيوب محمد مصطفى المرباطي
  • 17.تركي مبارك عبدالله البنعلي
  • 18. جعفر احمد حسن العال
  • 19. جعفر احمد عبدالله سلمان
  • 20. جعفر يحيى علي حسين
  • 21. حبيب عبدالله حسن الجمري
  • 22. حسن احمد عبدالله سليمان
  • 23. حسن عبدالله عيسى الغسرة
  • 24. حسن عبدالنبي حسن علي
  • 25. حسن علي محمد جمعة سلطان
  • 26. حسين جاسم أحمد الحداد
  • 27. حسين يوسف محمد جاسم
  • 28. حمد مبارك جمعة حبيب
  • 29. خالد محمد عبدالله علي المناعي
  • 30. دعيج خليفة عبدالله الذوادي
  • 31. راشد احمد راشد الراشد
  • 32. سامي احمد حمد عبدالله المناعي
  • 33. سلمان إبراهيم محمد علي
  • 34. سلمان عبدالله درويش عبدالله
  • 35. سلمان عليان تركي العشبان
  • 36. صابر علي احمد السلاطنة
  • 37. ظافر صالح علي صالح
  • 38. عبادة عادل حسن حمد
  • 39. عباس حسن علي بوصفوان
  • 40. عبدالأمير جعفر راشد العرادي
  • 41. عبدالعزيز نزار علي الجودر
  • 42. عبدالغني عيسى علي الخنجر
  • 43. عبدالله إبراهيم احمد الصالح
  • 44. عبدالله عبدالرحيم عبدالله فخرو
  • 45.عقيل احمد علي محفوظ
  • 46. عقيل جعفر احمد رضي
  • 47. علي احمد علي عبدالله
  • 48. علي حسن عبدالرحمن فخرو
  • 49. علي حسن عبدالله عبدالإمام
  • 50. علي مبارك عبدالله البنعلي
  • 51. علي محمود جعفر الخراز
  • 52. عمار احمد علي صقر العطاوي
  • 53. عمر جاسم محمد بوزبون
  • 54. عمر عبدالله محمد علي القحطاني
  • 55. عيسى عبدالله عيسى السرح
  • 56. كريم عيسى علي المحروس
  • 57. ماهر عثمان صالح عبادي
  • 58. محمد علي احمد التل
  • 59. محمد عيسى يوسف صقر البنعلي
  • 60. محمد مبارك عبدالله البنعلي
  • 61. محمود ناصر جمعة مشيمع
  • 62. مرتضى مجيد رمضان السندي
  • 63. مهند يوسف حسين الهرمي
  • 64. ميثم عمران حسين الجمري
  • 65. ميرزا محمد علي رمضان
  • 66. ناجي علي ناجي قاسم الرقيمي
  • 67. نواف محمد احمد سيف
  • 68. ياسر عبدالحسين علي الصايغ
  • 69. ياسر عبدالله عيسى الغسرة
  • 70. يحيى علي يحيى الحديد
  • 71. يوسف احمد حمد عبدالله المناعي
  • 72. يوسف عمران جاسم عمران

ذكر البيان انه “سوف يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الجهات المعنية بوزارة الداخلية لتنفيذ ذلك”.

أغلب أسماء هذه القائمة من المسقطة جنسياتهم هم من النشطاء السياسيين والاعلاميين والحقوقيين ومن المعارضين الموجودين في الخارج الذين هاجروا من البحربن بسبب القمع والاستهداف واستمروا في ممارسة نشاطهم السياسي والاعلامي دعما لمطالب التحول الديمقراطي ومنهم مقاتلين إنضموا الى جماعات مسلحة في الخارج. من بين الأسماء نائب برلماني سابق و ثمانية علماء دين و خمسة مدونين واعلاميين و أكاديمي و حقوقي واحد. علماً بان هذا “المرسوم” جاء بدون وجود قضايا او حتى إجراء محاكمات تتوفر على ضمانات العدالة.

يذكر بأن هذه هي القائمة الثانية التي تصدر بإسقاط جنسية المواطنين البحرينيين، حيث ان القائمة الأولى صدرت في 6 نوفمبر 2012 بقرار من وزير الداخليه وحرمان 31 مواطناً بحرينياً من جنسيتهم لدواعي غير محددة ولأسباب غير قانونية و بذلك يكون عدد من اسقطت جنسياتهم منذ العام 2012 بواسطة “مرسوم” ومن دون وجود قضيه او محاكمه هو 103 بحريني بالاضافه الى 12 تم اسقاط جنسياتهم بقضايا لها خلفيات سياسيه وإستناداً الى ما يسمى بقانون مكافحة الإرهاب وعبر القضاء البحريني والذي وبحسب منظمة “هيومن رايتس واتش” له دور محوري في حماية النظام القمعي في البحرين.

تجدر الاشارة الى انه تم الغاء حكم المحكمة باسقاط الجنسية عن 9 مواطنين والذي صدر في 6 اغسطس 2014 في جلسة 27 يناير 2015 في محكمة الاستئناف، وبذلك يكون اجمالي المتضرين من اسقاط الجنسيه هم 115 مواطناً بحرينياً.

ترحيل المواطن آية الله الشيخ حسين النجاتي  

أقدمت السلطه في البحرين عبر وزارة الداخليه في 23 ابريل 2014 على إبعاد رجل الدين الشيعي البارز آية الله الشيخ حسين النجاتي إبعاداً قسرياً بعد ممارسة ضغوط كبيره عليه بشكل مباشر للخروج من البحرين ويأتي هذا القرار بعد قيام السلطه لسحب جنسيته و ثلاثين شخصاً آخر من البحرينين في عام ٢٠١٢.

القرار بترحيل النجاتي يعد احد المؤشرات بالاستهداف والتحريض الطائفي ضد الاغلبيه الشيعيه حيث يتم التضييق عليهم في العمل والتعليم والتعبير عن معتقدهم الديني اضافة الى هدم عشرات المساجد الشيعيه.

ترحيل المواطن فرحات خورشيد 

قامت السلطات في البحرين بتاريخ 5 فبراير 2015، بايقاف المواطن فرحات خورشيد وعائلته في مطار البحرين بعد رجوعه من الخارج لساعات طويله ومنعته من دخول البلاد (حيث انه احد الذين تم اسقاط جنسيتهم مؤخراً  في 31 يناير 2015) ، وأخبرته بأنه على قائمة الممنوعين حيث اسقطت جنسيته وهو في رحلة سفر مع عائلته, وقد طلبت منه المغادره والبحث عن مكان اخر للذهاب له, حيث رفض وعائلته المغادره الامر الذي انتهى بترحيله بالقوه الى قطر والسماح لعائلته بدخول البحرين.

الاشكالية الدستوريه

ينص ” قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 ” المعدل بموجب: مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1989 ، ومرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1981″  بند “إسقاط الجنسية البحرينية”

10 –  يجوز بأمر عظمة الحاكم اسقاط الجنسية البحرينية من كل من يتمتع بها في الحالات الآتية:

( أ ) إذا دخل الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية وبقى فيها بالرغم من الأمر الذي يصدر له من حكومة البحرين بتركها ، أو:

(ب) إذا ساعد أو انخرط في خدمة دولة معادية ، أو:

(ج‌)     إذا تسبب في الإضرار بأمن الدولة.

كما ينص الدستور البحريني على أن: “الحقوق والواجبات العامة – المادة 17 أن الجنسية البحرينية يحددها القانون، ولا يجوز إسقاطها عمن يتمتع بها إلا في حالة الخيانة العظمى، والأحوال الأخرى التي يحددها القانون”

وبناء على ما تقدم، لم يستند قرار وزير الداخلية المنفعل الى الدستور او القانون في البحرين، فهو يتناقض مع نصوص دستوري 1973 و 2002 التي تربط الاجراء بامر ملكي اولا وان يكون مسببا عن امر او عقوبة قضائية ثانيا، حيث ينص القانون على “اسقاط الجنسية بسبب الخيانة العظمى او الانتماء الى القوات المسلحة في دولة اجنبية او الاحوال التي يقررها القانون”

وعليه فان اصدار امر اسقاط الجنسية من قبل وزير الداخلية باراداته المنفردة يعد مخالفا للدستور ولقانون الجنسية وفاقداً للاشتراطات القانونية للقرار الإداري، ومشوباً بعيب الاختصاص و عيب الانحراف بالسلطة  كونه قد صدر من شخص غير مخول قانونا بإصداره، وأنه يتوجب لصدور القرار صحيحاً ألا يكون محله متعارضاً مع نص قانوني، أو مخالفاً للتفسير الصحيح للنصوص، أو مخطئاً في تطبيق القانون على الوقائع، لا بل ان الدستور يجرم عمل وزير الداخلية الذي تجاوز على الصلاحيات الممنوحة له، لأن اسقاط الجنسية وان كان بسبب “الخيانة العظمى او الانتماء الى القوات المسلحة في دولة اجنبية او الاحوال التي يقررها القانون”، فهي قضايا يحددها القضاء وليس السلطة التنفيذية متمثلة في وزير الداخليه, فضلا ان عددا من الذين تم اسقاط الجنسية عنهم لم يكن في ذمتهم اي مأخذ قانوني أو أمني يتعلق بارتكاب ما استند عليه القرار الصادر بشأن اسقاط جنسيتهم، ولم يتم استدعاؤهم ولا التحقيق معهم ولا مقاضاتهم.

وكانت المتحدثة باسم الحكومة البحرينية سميرة رجب قد قالت: “صحيح أن إسقاط الجنسية من صلاحيات الملك، ولكنه أمر في هذه الحالة وأعطى وزير الداخلية صلاحية إنهاء الإجراءات”، طالبة التريث بانتظار إصدار وزير الداخلية تعليمات وإجراءات التعامل في هذه الحالة، ولم ينشر لهذا اليوم الأمر الملكي الذي أعطى فيه الملك الصلاحية لوزير الداخلية بإنهاء إجراءات إسقاط الجنسية، وحين راجع بعض المتضررين من القانون السلطة القضائية للطعن في القرار، ثبت انه لا يوجد قرار رسمي عند القضاء ليكون محلا لشكواهم، ويظهر ان القانون قد صدر بطريقة غير شرعية، وهو ما يؤكد ان هناك خللا واضحا تبين من خلال القضية التي حركها احد المتضررين الذين اسقطت الجنسية عنهم، على اعتبارها نموذجا في شأن مقاضاة القرار التعسفي أمام القضاء المحلي، وتبين أن السلطات التي اتخذت القرار ناهيك عن الجهات الرسمية التي يحق لها اصدار القرار، إفتقرت الى  أي مستند رسمي يمكنها أن تقدمه للمحكمة بشأن هذا الاجراء التعسفي.

 قضية أمام القضاء المحلي

المحامي محمد عيسى التاجر أشار في مذكرته التي ترافع فيها أمام المحكمة في دعوى أقامها إبراهيم غلوم حسين كريمي أحد الذين أسقطت الجنسية عنه تعسفيا، إلى أن «قرار إسقاط الجنسية صدر مخالفاً للدستور ولقانون الجنسية، فاقداً للاشتراطات القانونية للقرار الإداري، ومشوباً بعيب الاختصاص».

وجاء في اللائحة المرفوعة من كريمي ضد الإدارة العامة لشئون الجنسية والجوازات والإقامة بصفتها المدعى عليها الأولى، ووزير الداخلية بصفته المدعى عليه الثاني أن المدعى عليه الثاني، وبصفته وزيراً للداخلية، أصدر قراراً إدارياً بإسقاط الجنسية البحرينية عن المدعي قولاً منه لتسببه بالإضرار بأمن الدولة، وقد باشرت المدعى عليها الأولى الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار إسقاط الجنسية، مضمناً قراره حق المدعي باللجوء إلى القضاء حال اعتراضه على ذلك.

وتابع التاجر ولما كانت قواعد الاختصاص هي قواعد ملزمة لجميع الهيئات الإدارية لا يجوز تجاوزها بحال، لكونها من النظام العام، بالتالي يجوز إثارتها في أي مرحلة من مراحل الدعوى التي تخاصم القرار الإداري دون التقيد بمدة معينة للطعن، كما يمكن للقاضي أن يثير موضوع الاختصاص من تلقاء نفسه.

وأشار التاجر إلى أن الثابت من مرفقات الدعوى أن قرار إسقاط جنسية المدعي قد صدر من وزير الداخلية بإرادته المنفردة دون الرجوع إلى ملك البلاد، فإن القرار بالتالي يكون قد شابه عيب الاختصاص الشخصي كونه قد صدر من شخص لا يحمل القدرة القانونية على إصداره، فعيب الاختصاص يشوب القرار الصادر عن شخص لم يعينه القانون لاتخاذ مثل هذا القرار.

كما أفاد التاجر من خلال اللائحة المقدمة للمحكمة بأن القرار صدر مشوباً بعيب الشكل والإجراءات، إذ إن الجنسية عبارة عن رابطة قانونية وسياسية بين الفرد والدولة يتولى القانون تنظيم طرق اكتسابها وفقدها واستردادها، وهي بهذا المعنى من روابط القانون العام، توجب على الفرد الولاء للدولة، ويقع على عاتق الدولة حمايته وإذا كان من المتفق عليه أن الجنسية حق للفرد، فإنه من المفترض أن تكون هناك وسائل لحماية هذا الحق كما أن المقرر قانوناً أنه متى ما استلزم القانون اتباع شكل محدد أو إجراءات خاصة لإصدار القرار الإداري، فإن صدور القرار الإداري دون التزام الإدارة للشكليات التي نص عليها القانون، أو دون اتباع للإجراءات المقررة قانوناً أو مخالفاً لها، يصيب القرار بعيب الشكل ويجعله قابلاً للإلغاء لعدم المشروعية. فالإجراءات الشكلية ليست مجرد روتين أو عقبات أو قواعد إجرائية لا قيمة لها، وإنما هي في حقيقتها ضمانات للإدارة، بمنعها من التسرع وتهديد ضمانات الأفراد وحرياتهم باتخاذ قرارات غير مدروسة، وحملها على التروي في ذلك ووزن الملابسات والظروف المحيطة بموضوع القرار تحقيقاً للمصلحة العامة، وهو الأمر الذي يحقق أيضاً ضمانات للأفراد ضد احتمالات تعسف الإدارة.

وأوضح التاجر بأنه يتعين على السلطة الإدارية عندما تريد أن ترتب أثراً قانونياً معيناً من خلال ما تصدره من قرارات إدارية، أن تلتزم جانب القواعد القانونية التي تصدر قراراتها بالاستناد إليها، فلا تخالفها أو تخرج على حدودها وإن من أهم الإجراءات التي يحرص القضاء الإداري على ضمان اتباعها لما تمثله من ضمانات أولية للأفراد، تلك المتصلة بإسباغ الجنسية واسقاطها ففي هذا المجال يتعين على الإدارة أن تحترم جميع الإجراءات التي ينص عليها القانون، وفي هذا الصدد فليس هناك أساس لأية تفرقة بين إجراء جوهري وآخر غير جوهري، لأنها كلها ضمانات لأفراد كفلها القانون، ولا يصح التخلي عنها بحجة أنها غير جوهرية. ولما كان المشرع قد نص على مجموعة من الإجراءات يلزم اتخاذها قبل صدور القرار الإداري وإلا غدا القرار غير مشروع.

وبإعمال ما تقدم على واقعات الدعوى، ولما كان قرار إسقاط الجنسية موضوع الدعوى الماثلة قد صدر دون اتباع الإجراءات التي رسمها القانون، بل وبمخالفة تلك الإجراءات فالمادة رقم 15 من قانون جوازات السفر أوجبت إخطار من سحب جوازه بالقرار ومع تشابه وقائع إسقاط الجنسية وسحب جواز السفر فكلاهما يمسّان حق الفرد في الجنسية وحقه في التنقل فكان لزاماً إخطار المدعي بالقرار، فإنه يكون قراراً مشوباً بعيب مخالفة الشكل؛ ما يتعين إلغاؤه.

كما تحدث التاجر أن صدورالقرار مشوباً بعيب مخالفة القانون (المحل)، حيث إنه يتوجب عدم مخالفة القرار الإداري للقانون، أي احترام محل القرار الإداري للقواعد القانونية على مختلف مستوياتها في سلم التدرج القانوني، بمعنى أنه يتوجب لصدور القرار صحيحاً ألا يكون محله متعارضاً مع نص قانوني، أو مخالفاً للتفسير الصحيح للنصوص، أو مخطئاً في تطبيق القانون على الوقائع.

وذكر أن نص المادة (10) من قانون الجنسية البحرينية الصادر عام 1963م، قد ذكر بوضوح الحالات التي يجوز فيها إسقاط الجنسية، فلا يجوز تعدّيها أو تأويلها أو تطبيقها في غير موضعها او التوسع في استخدامها بحجة القياس على ذات الامر، كونها ذكرت على سبيل الحصر، فقد نصت المادة سالفة الذكر على أنه: «يجوز بأمر من عظمة الحاكم إسقاط الجنسية البحرينية من كل من يتمتع بها في الحالات المتمثلة، إذا دخل الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية وبقي فيها، على رغم الأمر الذي يصدر له من حكومة البحرين بتركها، وإذا ساعد أو انخرط في خدمة دولة معادية، وإذا تسبب في الإضرار بأمن الدولة».   (2)

رفض الاستئناف في قضية اسقاط الجنسيه عن 31 بحريني 

لقد نصح بعض أعضاء المجتمع الدولي المسقطة جنسياتهم باستنفاد كل السبل في النظام القضائي المحلي بأستئناف قضيتهم في المحاكم في البحرين أولا, وقد تم تنفيذ ذلك عن طريق أحد الضحايا، ابراهيم كريمي، الذي قدم طلبا للطعن في القرار في 28/2/2013 ورفض في 29/04/2014. حكمت المحكمة بالرفض الغير مبرر حيث ذكرت أن “[…] الدولة لها الحق في اتخاذ التدابير المناسبة بدون أن تكون ملزمة بتقديم الأدلة والأسباب لقرارها بإسقاط الجنسية”، و بذلك تم استنفاذ خيار القضاء محلياً والذي انتهى الى اعتبار اسقاط الجنسية من اختصاص الحكومة، والتي لا يراقبها القضاء، ويمضيها دون مناقشة، ما يعني تحصينا لأي قرار بإسقاط الجنسية وبالتالي فان الحديث عن الحماية القضائية لا محل له، حيث ورد في الحكم الصادر بتاريخ 29 ابريل 2014 بأن ( الأمر – من قبل ومن بعد – يبقى رهين ما تطمئن إليه السلطة المختصة بإصدار قرارات إسقاط الجنسية) لذلك فهذا لم يترك للمسقطة جنسياتهم اي سبيل للمتابعة عبر النظام القضائي في البحرين ولذا ليس لديهم أي خيار آخر غير مناشدة المجتمع الدولي من اجل التماس العدالة.

مخالفة إسقاط الجنسية للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

يعتبر اسقاط الجنسية عن المواطنين خرقاً واضحاً لقواعد القانون الدولي وانتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان الأساسية، فالبحرين صادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 2006، بحكم القانون رقم 56 للعام 2006، وهذا العهد يفصل التزامات الدولة المحددة في مواد الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر في العام 1948 و الذي يحضر انعدام الجنسية .

وتنص المادة الثانية من الاعلان العالمي على أن «لكل إنسان حق التمتع بالحقوق كافة والحريات الواردة في هذا الإعلان، من دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء…». والمادة 15 من الاعلان العالمي تنص على أن «(1) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما. ( 2 ) لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها».

ويفصل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الحقوق المستوجبة لكل مواطن يعيش في دولة صادقت على هذا العهد (كما هو حال البحرين)، يؤسس العهد في ديباجته «أن السبيل الوحيد لتحقيق المثل الأعلى المتمثل، وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في أن يكون البشر أحراراً، ومتمتعين بالحرية المدنية والسياسية ومتحررين من الخوف والفاقة، هو سبيل تهيئة الظروف لتمكين كل إنسان من التمتع بحقوقه المدنية والسياسية، وكذلك بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية…».

وتوجب المادة (2) من العهد الدولي على الدولة التي صادقت عليه بأن «تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، من دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيّاً أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب». كما تنص المادة (2) على أنه «تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلاً إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد، بأن تتخذ، طبقاً لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد، ما يكون ضروريّاً لهذا الإعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية».

اما المادة الخامسة من العهد الدولي فهي واضحة اذ تنص على انه «ليس في هذا العهد أي حكم يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على حق لأي دولة أو جماعة أو شخص بمباشرة أي نشاط أو القيام بأي عمل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق أو الحريات المعترف بها في هذا العهد أو إلى فرض قيود عليها أوسع من تلك المنصوص عليها فيه»… و«لا يقبل فرض أي قيد أو أي تضييق على أي من حقوق الإنسان الأساسية المعترف بها أو النافذة في أي بلد تطبيقا لقوانين أو اتفاقيات أو أنظمة أو أعراف، بذريعة كون هذا العهد لا يعترف بها أو كون اعترافه بها في أضيق مدى».

الاثار المترتبة على قرار اسقاط الجنسية

ان قرار اسقاط الجنسيه القى بأثاره وظلاله الثقيلة على الضحايا وعائلاتهم في واقعهم اليومي في المجالات المعيشيه الاجتماعية والمدنية والخدماتية والسياسية والحقوقية والامنية جراء التطبيق التام من الجهات الرسمية المعنية لهذا القرار التعسفي ومنها:

  • الحرمان من حق الهوية ومن الاوراق القانونية الثبوتية ويكون عرضة لقوانين الهجرة والإقامة وغيرها.
  • فقدان الشعور بالأمان  على كل المستويات والشعور بالتهديد الامني الدائم بحيث انهم معرضون للاعتقال في اي نقطة تفتيش ومنفذ حدودي اثناء السفر.
  • حرمان حديثي الولاده من ابنائهم من الجنسية.
  • لم يعد للاشخاص المسقطه جنسياتهم الحق في اي من الخدمات التي تقدمها الدولة ومنها:
  • الخدمات الصحية و الاسكان وغيرها.
  • حق التملك او التصرف في الاملاك الخاصه.
  • الحقوق المتعلقة بالتقاعد والاستحقاقات المالية.
  • العمل خاصة في المؤسسات الحكومية، وأغلب المتواجدين في البحرين. بلا عمل، ومن وظفوا في القطاع الخاص قد تم فصلهم فيما بعد.
  • إجراء اي معامله حكومية خاصه  او ذات صله.
  • قطع علاوة السكن وعلاوة الغلاء وحذف طلبات الاسكان وايقاف التأمين الاجتماعي
  • الحرمان من السفر وبذلك عدم المقدره على مزوالة اعمالهم في الخارج.
  • الشعور بالقلق  الدائم على مصير الاباء من عوائلهم واسرهم وعلى مستقبل الابناء والعائله.
  • الحرمان من التواصل مع افراد العائله بالاضافه الى تفكك الأسر بسبب تواجد البعض في الخارج وعوائلهم في الداخل وفقدان الاستقرار التام.
  • المعاناة المعيشيه للبعض خاصة الأسر التي اصبح كلا الزوجين دون عمل او دخل.
  • عدم أمكانية من هم بالخارج من العودة للوطن.
  • الحرمان من ممارسة الحقوق السياسيه والمدنيه مثل حق التصويت والترشح.

لحين كتابة هذا التقرير ابنة عدنان كمال (من المسقطة جنسيته)، اسمها فاطمة تبلغ سنتين من العم، ليس لديها للآن أي نوع من الهوية الرسمية لأنها ولدت بعد ان تم تجريد والدها من الجنسية البحرينية.

ردود الافعال المحلية والدولية 

صدر العديد من الهيئات والمنظمات و الشخصيات الحقوقية الدولية و مؤسسات المجتمع المدني بيانات إدانة وتنديد بقرار إسقاط الجنسية عن المواطنين البحرينيين، وهذه بعضاً منها:

المفوضة السامية لحقوق الإنسان (3)

روبرت كولفيل، المتحدث باسم مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان ( المفوضية )، وقال للصحفيين في جنيف. أن المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي تعرب عن أسفها للقرار الذي اتخذته السلطات البحرينية يوم 7 نوفمبر لاسقاط الجنسية من 31 مواطنا “بعد أن أضرت بأمن الدولة “، والتي قد تترك حوالي 16 منهم عديمي الجنسية.

“وقالت إنها تحث الحكومة على إعادة النظر في هذا القرار، والتي تقف في انتهاك واضح للمادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنص على أن:” لكل فرد حق التمتع بجنسية ما “و” لا يجوز حرمان أي شخص من جنسيته تعسفا “.

وأضاف السيد كولفيل يتوقع من الدول أن تتقيد بالمعايير الإجرائية الدنيا للتأكد من أن القرارات المتعلقة بالحرمان من الجنسية لا تحتوي على أي عنصر من عناصر التعسف.

هيومن رايتس ووتش (4)

قالت اليوم إن على السلطات البحرينية إلغاء قرارها المعلن بنزع الجنسية عن 31 شخصاً بزعم إضرارهم بأمن البلاد. يشمل القرار نشطاء سياسيين ومحامين ونشطاء حقوقيين. تم فرض القرار بلا إجراءات قانونية سليمة وسوف يترك غالبيتهم بدون جنسية.

قال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “يبدو قرار حكومة البحرين المتعجل بحرمان 31 شخصاً من الجنسية وكأنه يتجاهل حقوقهم تماماً. لا يوجد مبرر لمساواة أنشطة المعارضة السياسية بالإضرار بأمن البحرين”.

إن نزع الجنسية بدون مراعاة الإجراءات القانونية السليمة ينتهك حقوق مواطني البحرين بموجب القانون الدولي. وتنص المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يعتبر تجسيداً للقانون الدولي العرفي، على أن “لكل شخص الحق في التمتع بجنسية” و”لا يجوز حرمان أي شخص من جنسيته بشكل تعسفي”. كما أن الترحيل غير القانوني قد ينتهك حقوقاُ أخرى، منها الحق في عدم التعرض للتدخل التعسفي في الحياة الأسرية، بموجب المادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهو العهد الذي انضمت إليه البحرين.

ينصب أمر وزارة الداخلية على أعضاء سابقين في البرلمان، ومحامين، ونشطاء، وفقهاء من رجال الدين، وقد أقام 10 منهم على الأقل لسنوات خارج البحرين. قال محاميو الدفاع وبعض النشطاء الحقوقيين لـ هيومن رايتس ووتش إن نحو 6 فقط من الـ31 يتمتعون بجنسيات أخرى، وأن القرار الوزاري سيجعل معظم المتضررين منه بلا جنسية.

قال أحد نشطاء المعارضة لـ هيومن رايتس ووتش إن معظم المتضررين من القرار “لم تجر أصلاً ملاحقتهم قانونياً على أية مخالفات جنائية، ناهيك عن الإضرار بأمن الدولة”.

قال تيمور كريمي، وهو محام تم اسقاط جنسيته، لـ هيومن رايتس ووتش إنه لم يعلم بالقرار إلا من وسائل الإعلام؛ قال “لم يبلغ إلى علمي أي إجراء قانوني تم اتخاذه بحقي ولم يتم إبلاغي رسمياً بالقرار”.

كان اعتقال تيمور كريمي الأخير في 31 مارس/آذار 2011، خلال إعلان أحكام الطوارئ المصاحب لقمع المظاهرات المطالبة بالديمقراطية، وقد قضى ما يقرب من 6 أشهر في السجن بتهم “نشر الأخبار الكاذبة” و”المشاركة في تجمهر غير مشروع”. في يناير/كانون الثاني حكمت عليه محكمة جنائية صغرى بالحبس لمدة 4 أشهر للمشاركة في “تجمهر غير مشروع”، ويجري مراجعة قضيته أمام محكمة التمييز.

العفو الدولية

“لقد قدَّمت السلطات أسباباً غامضة للغاية لقرار إسقاط الجنسية عن أولئك الشخصيات، وهو قرار يبدو أنه اتُّخذ بسبب الآراء السياسية للضحايا.

“ومما يثير القلق العميق أن السلطات، بهذا الإجراء، إنما تجعل بعض أفراد المجموعة عديمي الجنسية، وهو أمر محظور بموجب القانون الدولي، شأنه شأن كل أشكال التجريد التعسفي من الجنسية.

“إننا ندعو السلطات البحرينية بإلحاح إلى إلغاء هذا القرار المريع.”

بيان الوفاق (5)

أكدت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية في بيان لها على أن خطوة اسقاط الجنسية ليست قانونية ولم تخضع لاي اجراءات قانونية او قضائية وانما جاءت وفق حسابات سياسية بحته تعكس مستوى كبير من التدهور في المسار السياسي والحقوقي والانساني المأزوم في البحرين، والذي لا يحتمل المزيد من التراجع بعد 20 شهراً من الانتكاسة السياسية التي تعيشها البلاد بسبب تصلب المؤسسة الرسمية ورفضها للحوار والتفاوض للخروج من النفق السياسي المظلم الذي تعيشه البحرين.

وقالت الوفاق بأن الحق الاصيل في التمتع بالجنسية هو من صميم المسئولية الوطنية لأي مواطن من قبل الدولة, وليس العكس كونها المعنية برعاية شئون مواطنيها. ولفتت الوفاق الى أن الازمة الحقيقية التي تمثل حالة كارثية في موضوع الجنسية هي عملية توزيع الجوازات البحرينية بشكل هستيري على مجاميع كبيرة من العرب والاجانب على مدى قرابة الـ 10 سنوات مما شكل أزمة تتعلق بتشويه التركيبة الديمغرافية واستنزاف الاموال العامة والموارد الطبيعية وتخريب البنية المجتمعية على كل المستويات.

وطالبت الوفاق المجتمع الدولي بضرورة التحرك لانقاذ الوضع الانساني والحقوقي واتخاذ خطوات تمنع هذا التدهور وتساهم في تصحيحه وتصحيح الوضع السياسي والحقوقي المتدهور في البحرين, واختتمت الوفاق بيانها بالتأكيد على أن قضية شعب البحرين تتلخص في الحاجة للديمقراطية الحقيقية وهي المخرج الوحيد للأزمة السياسية.

وأبدت الوفاق تضامنها مع هؤلاء المواطنين وأسرهم، ودعت جميع افراد المجتمع لهذا التضامن والاحتضان لأخوانهم المواطنين المسقطة جنسيتهم بطريقة غير قانونية وغير إنسانية ولأسباب إنتقامية.

وطالبت الوفاق بإلغاء هذا الإجراء فوراً والتراجع عنه كونه إجراء مخالف للدستور والمواثيق الدولية ولأبسط حقوق الانسان، فهؤلاء أبرياء انتزعت جنسيتهم ظلما ولم توجه اليهم أي تهمة ولم يدانوا بأي جريمة في محاكم عادلة تستوجب ذلك.

عضو اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق البروفيسور السير نايجل رودلي (6)

قال عضو اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق البروفيسور السير نايجل رودلي في مقابلة خاصة مع صحيفة الوسط البحرينية بمناسبة، مرور عام على إصدار تقرير تقصي الحقائق “أعترف بأنني كنت مذهولاً عندما قرأت خبر حرمان ناشطين من الجنسية البحرينية عبر إجراءات موجزة. إنها صفعة في وجه حقوق الإنسان، وهي خطوة استفزازية تسمم الأجواء السياسية”.

منتدى البحرين لحقوق الإنسان: اسقاط الجنسية عن 31 بحرينيا يضرب بالدستور والقانون الدولي

قال منتدى البحرين لحقوق الإنسان بأن اقدام السلطات المختصة بالحكومة البحرينية باسقاط الجنسية عن 31 مواطنا بحرينيا بحجة الإضرار بأمن الدولة يعد ضربا بنصوص الدستور الوطني، والقوانين المرعية في البحرين، وفي مقدمتهم قانون الجنسية الصادر 1963م، كما يشكل خرقا لمواد القانون الدولي والتي تستند إلى حماية الحقوق الأساسية والأصيلة للمواطنين وفي مقدمتها التمتع بحق الجنسية.

وطالب المنتدى المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية الدولية إلى اتخاذ اجراءات عقابية صارمة بحق السلطات البحرينية التي تنتهك صراحة الصكوك الدولية المتصلة بحقوق الجنسية وشرعة حقوق الإنسان، والعهود التي التزمت بها الدولة البحرينية أمام الهيئات الدولية.

وكشف منتدى البحرين لحقوق الإنسان بأن الذين تم تجريدهم من جنسيتهم يمثلون أطيافا لهم ثقلهم في المجتمع البحريني دينيا وسياسيا وثقافيا واقتصاديا، حيث تم استهداف شخصيتين من المرجعيات الدينية البحرينية وهما آية الله الشيخ حسين نجاتي، وآية الله الشيخ محمد سند، بالإضافة إلى عالمي دين بحرينيين، ونائبين سابقين في البرلمان البحريني، وثلاثة عشر من الشخصيات السياسية التي تطالب بحقها في التغيير السياسي ونيل الديمقراطية، اضافة إلى أعداد أخرى من الناشطين في مجالات مجتمعية مختلفة كالمحاماة والتجارة.

وأشار المنتدى إلى أن هذا القرار يعد مخالفة قانونية صريحة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 15، التي لا تجيز حرمان الأشخاص من جنسياتهم تعسفا أو انكارا لحقهم في تغييرها، اضافة إلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي ينص في المادة على الرقم 16 على الاعتراف بالشخصية القانونية للمواطنين.

وأضاف المنتدى أنه لا يحق للدولة أن تقدم على اسقاط الجنسية عن مواطنيها إلا بحكم قضائي وذي مرجعية دستورية، مشيرا إلى أن قيام وزارة الداخلية البحرينية باسقاط الجنسية عن عدد من المواطنين يحمل تجاوزا وانتهاكا لقانون الجنسية في المادة التي اعتمد عليها قرار الداخلية، وهي المادة رقم 10 والتي تشترط صدور أمر من الحاكم لاسقاط الجنسية، كما أن القرار ليس له مبررات أو ضوابط لأنه لم يثبت اضرار هؤلاء المواطنين بالأمن القومي، بالإضافة إلى أن بعض المستهدفين لا علاقة لهم بالسياسة.

واختتم منتدى البحرين لحقوق الإنسان بيانه معتبرا أن القرار يمثل تهديدا إلى البنية الإجتماعية والمكونات الثقافية للمجتمع البحريني، خصوصا في استهدافه إلى عناصر مجتمعية محددة بذاتها وهو مايضرب أصلا دستوريا في أن الناس متساوون أمام القانون، مشيرا إلى أن قرار اسقاط الجنسية له آثار مستقبلية على الأولاد القصر لمن تم اسقاط جنسيات آبائهم؛ حيث أنهم سيفقدون جنسيتهم بسبب هذا القرار.

المزيد من الإدانات 

في يونيو 2014، أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بيانا مشتركا من 47 بلدا،  الذي شمل المملكة المتحدة، بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين. البيان المشترك وصف حالة حقوق الإنسان في البحرين بأنها “مسألة مثيرة للقلق الشديد”، حيث يقول الاعضاء الموقعون أنهم “منزعجون من التقارير المستمرة عن سوء المعاملة والتعذيب في مراكز الاحتجاز” و “يشعرون بالقلق لأن هناك مساءلة غير كافيه عن انتهاكات حقوق الإنسان “.

وكشف تقرير صادر عن هيومن رايتس ووتش مايو 2014 أن السلطات البحرينية تصف أدوات الاحتجاج السلمية الكلاسيكية بانها أعمال إرهاب. وبالتالي، يمكن أن يحكم غالبية السكان بموجب قوانين الإرهاب التعسفية المعدله حديثا في البحرين، والذي يسمح بتجريد الجنسية، وبالتالي تجريد الجنسية سلاح فوق رأس أي شخص قد قام بانتقاد الحكومة سابقا- بغض النظر النظر عما إذا كان منطقيا.

كما ذكرت منظمة العفو الدولية كذلك في 30 تشرين الأول عام 2014 في بيان لها، على المواطنين المسحوبه جنسياتهم والموجودين في البحرين “معرضون لخطر المضايقات والترهيب في انتظار الاستئناف ضد أمر من المحكمة لترحيلهم”.

الخلاصة 

اسقط النظام البحريني حتى صدور هذا التقرير جنسيات 115 مواطنا بحرينيا أغلبهم من المعارضين السياسيين، و قد تم ترحيل إثنين منهم قسرياً الى خارج البحرين، و يعد ذلك أمراً خطير جدا ويمثل استهتار بالحقوق المدنية للمواطنين.

ويعد قرار إسقاط الجنسية مخالفا للدستور ولقانون الجنسية وفاقداً للاشتراطات القانونية للقرار الإداري، لأن اسقاط الجنسية وان كان بسبب “الخيانة العظمى او الانتماء الى القوات المسلحة في دولة اجنبية او الاحوال التي يقررها القانون”، فهو أمر ان يكون مسببا وبالدليل ويحدده القضاء المستقل وليس السلطة التنفيذية.

فقرار اسقاط الجنسية لم يكن شرعيا في ضمن دائرة الدستور والقوانين المعمول بها في البحرين وهو يناقض مواد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وقد ادانت المنظمات المعنية بحقوق الانسان والعفو الدولية قرار اسقاط الجنسية غير القانوني وهي مستمرة في إدانتها.

كما يعد القرار مخالفا لنصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حيث نصت المادة الثانية من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي اعتمدته حكومة البحرين بحكم القانون رقم 56 لعام 2006، على ان: “تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا كان ام غير سياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب أو غير ذلك من الأسباب”، ونصت المادة 15 من الاعلان العالمي على أنه  لكل فرد حق التمتع بجنسية ما، ولا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها.

ويبدو جليا المخالفة القانونية والانتهاك الحقوقي الذي قام به النظام في البحرين لكل هذه المواثيق التي اعتمدها وصادق عليها في قراره باسقاط الجنسية من مواطنيه  وان القرار جاء على خلفية سياسية واستخدامها كاداة قمع ضد معارضي السلطه.

وبناءً على ما سبق، يجب على النظام إلغاء قرارات اسقاط الجنسية عن المواطنين و إلغاء كل الإجراءات التي اتخذتها السلطة  إستنادا الى هذه القرارات الباطلة وتعويض المتضررين من اسقطت جنسيتة بأثر رجعي ومنذ تاريخ إصدار القرار.

التوصيات 

اولا: دعوة حكومة البحرين الى إلغاء قرار اسقاط الجنسية لمخالفته لنص الدستور ومواد القانون المعتمدة في البحرين وكذلك لمخالفته لنصوص المعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها البحرين

ثانيا: السعي لإلغاء كل القرارات والإجراءات التي اتخذتها السلطة في البحرين إستنادا إلى القرار الباطل باسقاط الجنسية.

ثالثا: رفع دعوى قضائية دولية لأجل الغاء القرار وتعويض المتضررين من اسقاط الجنسية بأثر رجعي ومنذ تاريخ إصدار القرار

رابعا: إلزام النظام في البحرين بإلغاء  قرار اسقاط الجنسية فوراً وفي حال عدم التنفيذ يتم تحويل الملف الى مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة.

خامسا: استصدار قرار بمنع السلطة في البحرين من استخدام اسقاط الجنسية كأداة سياسية ضد المعارضين لها.

سادسا: إلزام النظام في البحرين بقبول زيارة المقررين الخاصين للتواصل واللقاء مع الذين اسقطت جنسياتهم

سابعا: في حال عدم تقيد النظام في البحرين بتنفيذ طلب المجتمع الدولي بإلغاء قرار اسقاط الجنسية يتم فرض حظر السفر على مسؤولي النظام الى كل دول العالم.

ثامنا: دعوة المنظمات الحقوقية والمعنية بحقوق الانسان إلى إلزام النظام في البحرين باحترام المعاهدات والمواثيق الدولية بحق المواطن في حصوله على الجنسية.

المصادر :

  • وكالة انباء البحرين بنا http://www.bna.bh/portal/news/532097
  • (2) صحيفة الوسط البحرينية – العدد 4013 – الإثنين 02 سبتمبر 2013م الموافق 26 شوال 1434هـ
  • (3) بيان المفوضية http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=43582&Cr=Bahrain&Cr1
  • (4) بيان هيومن رايتس ووتش http://www.hrw.org/news/2012/11/08/bahrain-don-t-arbitrarily-revoke-citizenship
  • (5) بيان جمعية الوفاق الوطني الاسلامية http://alwefaq.net/cms/2012/11/07/7157/
  • (6) مقابلة نايجل رودلي صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3733 – الاثنين 26 نوفمبر 2012م

منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان – فبراير ٢٠١٥